السيد محمد الصدر
283
ما وراء الفقه
حرف القاف ( قبض ) القبض : اختلف الفقهاء في تعريفه فقالوا : هو التخلية وقالوا هو التسليم وقالوا غير ذلك . والتعريف إنما هو للإقباض لا للقبض كمصدر ، وإن كان ظاهرهم ذلك . وله أحكام كثيرة في موارد عديدة في الفقه ، منها قبض الديوان وأعواض المعاملات والديات وغير ذلك . القبول : يأتي بعدة معان : منها : قبول الإيجاب في المعاملات . وهو بمنزلة الانفعال حيث يعتبر الإيجاب هو الفعل أو الجعل الأساسي للمعاملة ومنها : الموافقة على أمور تضر بالمصلحة الخاصة . وقد يكون ذلك المقبول ملزما لصاحبه حيث يعتبر الطرف الآخر مستحقا لتنفيذ مؤداه . ( قتل ) القتل : التسبيب إلى الموت ، يقسم في اصطلاحهم إلى عمد وهو الحاصل بالعلم والاختيار وشبه العمد وهو القصد إلى السبب دون النتيجة والخطأ وهو عدم القصد إليهما معا . كما لو ضرب عصفورا فقتل إنسانا . فإن سبب قتل الإنسان لم يكن مقصودا . والتفصيل موكول إلى محله . ( قذف ) القذف : هو الرمي في اللغة . ويأتي في اصطلاحهم بأكثر من استعمال : أولا : قذف المني . حيث يجب الغسل به . ثانيا : الاتهام بالفاحشة كالزنا واللواط وله حد . ثالثا : قذف المرجوم بالحجارة حتى يموت .